حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخبار- كما لا يخفى على من جاس خلالالديار- ان الرداء في الصدر الأول ليس إلامن جملة الثياب التي يلبسها الناس يومئذمثل القميص و القباء و نحوهما لا اختصاص لهبمصل و لا غيره فضلا عن ان يكون إماما أوغير امام، و المستفاد من اخبار هذا البابانه يستحب للمصلي إماما كان أو غيره انيصلي في ثوبين أحدهما فوق الآخر رداء كانالثوب الأعلى أو قباء أو غيرهما، و انه متىكان ظهره مكشوفا فإنه يستحب تغطيته بانيضع على عاتقه رداء أو قباء أو نحو ذلك ممايستر ظهره، و لو تعذر فإنه يجزئه و لو مثلحمائل السيف و تكة السروال و نحوهما، و انهيتأكد ذلك في الموضعين في الامام، و حينئذفالسؤال و الجواب في صحيحة سليمان بن خالدالتي استندوا إليها في استحباب الرداءللإمام لا دلالة فيها على خصوصية الرداء ولا الإمام إلا من حيث السؤال، و الكلامفيها انما خرج مخرج التمثيل و إلا فهما منقبيل الأسئلة الآتية في كل مصل و في كلثوب، و به يظهر انه لا دلالة في الروايةعلى ما ادعوه، و يؤيد ذلك ما أشار إليهالسيد من الرواية عن ابي جعفر (عليهالسلام) و قوله: «ان قميصي كثيف فهو يجزئ انلا يكون علي إزار و لا رداء» فان فيه مايشير الى عدم استحباب الرداء من حيث هورداء، و لا ينافي ما ذكرناه من استحبابالثوبين لجواز خروجها مخرج الجواز لأنهمكثيرا ما يتركون المستحبات و يفعلونالمكروهات لبيان الجواز كما صرح به غيرواحد من الأصحاب.

ثم ان مما يدل على ما ذكرناه من الأحكاممضافا الى الروايات المتقدمة صحيحة علي بنجعفر المذكورة في كتابه عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له انيصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال ليطرحعلى ظهره شيئا. و سألته عن الرجل هل يصلح لهان يؤم في سراويل و رداء؟ قال لا بأس به وسألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلى فيملحفة و مقنعة و لها درع؟ قال لا يصلح لهاإلا ان تلبس درعها. و سألته عن المرأة هليصلح لها ان تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة ولها درع؟

/ 443