حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنكبين. و في التذكرة هو الثوب الذييوضع على المنكبين، و مثله في النهاية.فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق، لكن لماروى كراهة سدله- و هو ان لا يرفع أحد طرفيهعلى المنكب و انه فعل اليهود و روى علي بنجعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل هل يصلح ان يجمع طرفيردائه على يساره؟ قال لا يصلح جمعهما علىاليسار و لكن اجمعهما على يمينك أودعهما»-تعين ان الكيفية الخالية عن الكراهة هيوضعه على المنكبين ثم يرد ما على الأيسرعلى الأيمن، و بهذه الهيئة فسره بعضالأصحاب (رضوان الله عليهم) لكن لو فعلهعلى غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهتههل يثاب عليه؟ لا يبعد ذلك لصدق مسمىالرداء و هو في نفسه عبادة لا يخرجهاكراهتها عن أصل الرجحان، و يؤيده إطلاقبعض الاخبار و كونها أصح من الاخبارالمقيدة. انتهى. و قد تقدم كلام ابن إدريسالدال على كراهية السدل كما تفعله اليهودو هو ان يتلفف بالإزار و لا يرفعه علىكتفيه و ان هذا هو اشتمال الصماء عند أهلاللغة.

أقول: مما وقفت عليه من الاخبار الدالةعلى النهي عن السدل ما رواه الصدوق فيالفقيه في الصحيح عن زرارة قال: «قال أبوجعفر (عليه السلام) خرج أمير المؤمنين(عليه السلام) على قوم فرآهم يصلون فيالمسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم ما لكمقد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود خرجوا منفهرهم؟- يعني بيعتهم- إياكم و سدل ثيابكم»و هذا الخبر هو الذي أشار إليه شيخناالشهيد (قدس سره) و كذلك ابن إدريس، و لاريب ان هذا الخبر بحسب ظاهره مناف لصحيحةعلي بن جعفر المذكورة في كلام شيخناالمشار إليه، فإنها دالة على التخيير بينإرسال طرفي الثوب و بين وضعهما على اليمينو انما كره (عليه السلام) جمعهما علىاليسار، و الظاهر ان تخصيص شيخنا المذكورالكيفية الخالية من الكراهة بصورة الجمععلى اليمين حيث ان حديث زرارة قد عارض صورةالإسدال الذي هو أحد الفردين المخيرين واما صورة الوضع على اليمين فلا معارض‏

/ 443