حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النار، قال: و جعل الله الحديد في الدنيازينة الجن و الشياطين فيحرم على الرجلالمسلم ان يلبسه في الصلاة إلا ان يكونقبال عدو فلا بأس به. قال قلت فالرجل فيالسفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنيعنه أو في سراويله مشدودا، و المفتاح يخشىان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة منحديد؟ قال لا بأس بالسكين و المنطقةللمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذاخاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لايجوز الصلاة في شي‏ء من الحديد فإنه نجسممسوخ» و روى في كتاب العلل في الموثق عنعمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد؟قال لا و لا يتختم به الرجل لانه من لباسأهل النار. الحديث».

و عن احمد بن محمد بن ابي الفضل المدائنيعن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا يصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد»قال الكليني: و روى إذا كان المفتاح فيغلاف فلا بأس.

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة في القولالمذكور و الأصحاب لم يتمسكوا في مقابلتهاالا بالأصل، قال في المدارك بعد نقل قولالشيخ (قدس سره) في النهاية:

و المعتمد الكراهة، لنا على الجواز الأصلو إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلابدليل، و على الكراهة ما رواه الشيخ، ثمنقل روايتي السكوني و موسى بن أكيلالمذكورتين.

و هذا الكلام جيد على أصله من رد الأخبارالضعيفة و الاعتماد على الأصل في مقابلتهاو ان عمل بها في الكراهة و الاستحباب و قدعرفت ما فيه في غير باب، بل قال في المداركهنا: و يمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقالضعف المستند. انتهى. و هو خلاف ما هو عليهفي غير مقام من الأحكام كما لا يخفى على منلاحظ كتابه.

و بالجملة فالحكم عند من يحكم بصحةالاخبار و لا يرى العمل بهذا الاصطلاح‏

/ 443