حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطتهو فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثمبعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفعالنهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلىالجمعة» و صحيحة عبد الله بن سنان قال:«سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) و اناحاضر: اني أعير الذمي ثوبي و انا اعلم انهيشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليفاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكفإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنهنجسه». و رواية المعلى بن خنيس قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة فيالثياب التي يعملها المجوس و النصارى واليهود» الى غير ذلك من الاخبار المتعلقةبالثياب و غيرها. و مما يدل على خلاف ذلك من البناء على ظنالنجاسة كما هو مذهب المبسوط و ابن إدريسصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سأل أبي أباعبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبهلمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمرفيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله؟ قال لايصلي فيه حتى يغسله» و من ذلك صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج و رواية أبي بصيرالمتقدمتان في المقام الأول من المطلبالثاني في ما يجوز لبسه للمصلي و ما لايجوز و نحوهما غيرهما مما تقدم ثمة. و اما ما يدل على الحمل على الاستحباب كمافهمه الأصحاب فرواية ابي علي البزاز عنأبيه قال: «سألت جعفر بن محمد (عليهماالسلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصليفيه قبل ان يغسل؟ قال لا بأس و ان يغسل أحبالي». و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسيفقال يرش بالماء» و التقريب في هذا الخبرما علم من الاخبار المتكاثرة من