حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
استحباب الرش في موضع يقين الطهارة إذاعرض ما يؤذن بظن النجاسة أو النفرة أو نحوذلك كملاقاة الكلب و الخنزير باليبوسة ونحوهما. و من الأخبار الظاهرة في هذه المسألةبالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات مارواه الكليني و الشيخ عن العيص بن القاسمقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها ويعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة» ورواه الصدوق عن العيص و طريقه إليه فيالمشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، و هو دالبمفهومه على المنع من غير المأمونة. و (منها)- كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت فلو كان أصم جاز من غير كراهة، و يدل علىكل من الحكمين ما رواه علي بن جعفر فيالصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) «انهسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال ان كانت صماء فلا بأس و انكان لها صوت فلا يصلح» و لا اختصاص للروايةبحال الصلاة كما يظهر من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) نعم تدل على ذلكبإطلاقها و قال ابن البراج لا تصح الصلاةفي خلاخل النساء إذا كان لها صوت. و (منها)- كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتمكذلك على المشهور، و قال الشيخ في المبسوط:الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوزالصلاة فيه. و قال فيه ايضا: لا تصل في ثوب فيه تماثيل و لا خاتم كذلك. ونحوه في النهاية. و نقل عن ابن البراج انهحرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لميذكر الثوب. و ظاهر كلام الأكثر عدم الفرقفي المثال بين صور الحيوان و غيره و قالابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذيعليه الصور و التماثيل من الحيوان فاماصور غير الحيوان فلا بأس. و قال في الذكرى:و لعله نظر الى تفسير قوله تعالى«يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْمَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ»