حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب الرش في موضع يقين الطهارة إذاعرض ما يؤذن بظن النجاسة أو النفرة أو نحوذلك كملاقاة الكلب و الخنزير باليبوسة ونحوهما.

و من الأخبار الظاهرة في هذه المسألةبالنسبة إلى المتهم بعدم توقي النجاسات مارواه الكليني و الشيخ عن العيص بن القاسمقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها ويعتم بخمارها؟ قال نعم إذا كانت مأمونة» ورواه الصدوق عن العيص و طريقه إليه فيالمشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا، و هو دالبمفهومه على المنع من غير المأمونة.

و (منها)- كراهة صلاة المرأة في خلخال له صوت‏ فلو كان أصم جاز من غير كراهة، و يدل علىكل من الحكمين ما رواه علي بن جعفر فيالصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) «انهسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال ان كانت صماء فلا بأس و انكان لها صوت فلا يصلح» و لا اختصاص للروايةبحال الصلاة كما يظهر من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) نعم تدل على ذلكبإطلاقها و قال ابن البراج لا تصح الصلاةفي خلاخل النساء إذا كان لها صوت.

و (منها)- كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتمكذلك‏ على المشهور، و قال الشيخ في المبسوط:الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوزالصلاة فيه. و قال فيه ايضا:

لا تصل في ثوب فيه تماثيل و لا خاتم كذلك. ونحوه في النهاية. و نقل عن ابن البراج انهحرم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لميذكر الثوب. و ظاهر كلام الأكثر عدم الفرقفي المثال بين صور الحيوان و غيره و قالابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذيعليه الصور و التماثيل من الحيوان فاماصور غير الحيوان فلا بأس. و قال في الذكرى:و لعله نظر الى تفسير قوله تعالى«يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْمَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ»

/ 443