حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداهامربوطتان».

و ما رواه في الكافي عن ابي بكر الحضرمي فيالصحيح اليه قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي و عليه خضابه؟ قاللا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد انيصلي. قلت ان حناءه و خرقته نظيفة؟ فقال لايصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها».

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الحسنعن مسمع بن عبد الملك قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لايصلي المختضب. قلت و لم؟ قال لانه محتضر» وعن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابناقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ماالعلة التي من أجلها لا يحل للرجل ان يصلىو على شاربه الحناء؟ قال لانه لا يتمكن منالقراءة و الدعاء».

و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللهبن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأةيصلح لهما ان يصليا و هما مختضبان بالحناءو الوسمة؟ قال إذا برز الفم و المنخر فلابأس».

و أنت خبير بأنه كما يحتمل حمل روايةالحضرمي على الكراهة كما ذكره الشيخ (قدسسره) و من تبعه و جعلوه بذلك حكما شرعيا ومسألة مستقلة، يمكن- بل هو الأظهر- حملالخبر المذكور على المانع من القراءة أومن الإتيان بها على الوجه الأكمل كما يدلعليه خبر يونس المذكور، و على هذا فالمنعمحمول على التحريم على الأول و علىالكراهة على الثاني.

و (منها)- كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له‏ و ان قل على المشهور بين أكثر المتأخرين وبه صرح الشيخ في المبسوط و ابن حمزة، ومثلوا له بالشمشك و النعل السندي، و صرحجملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخين فيالمقنعة و النهاية و ابن البراج‏

/ 443