حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
فإن الملك و الأحكام الشرعية لا تتعلق بهخاصة بل يعم الفراغ الموهوم أو الموجودفكل منهما عبارة حقيقة عن الكون أو يشتملعليه. انتهى. أقول: قال في المعتبر: مسألة- لا تصحالصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصباختيارا و هو مذهب الثلاثة و اتباعهم ووافق الجبائيان و احمد في إحدى الروايتينو خالف الباقون لنا- أنها صلاة منهي عنها والنهي يدل على فساد المنهي عنه (لا يقال)هذا باطل بالوضوء في المكان المغصوب، وبإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب و بانالنهي يدل على الفساد حيث يكون متناولالنفس العبادة، و ليس في صورة النزاع كذلكبل النهي متناول لعارض خارج عن ماهيةالصلاة فلا يكون مبطلا (لأنا نقول) الفرقبين الوضوء في المكان المغصوب و الصلاةفيه ان الكون بالمكان ليس جزء من الوضوء ولا شرطا فيه و ليس كذلك الصلاة فإن القيامجزء من الصلاة و هو منهي عنه لانه استقلالفي المكان المنهي عن الاستقلال فيه و كذاالسجود و إذا بطل القيام و السجود و هماركنان بطلت الصلاة، و ازالة النجاسة ليستبعبادة إلا مع نية التقرب و إذا جاز ان تقعغير عبادة أمكن إزالة النجاسة و ان كانالمزيل عاصيا بالإزالة كما يصح ازالة عينالنجاسة من الكافر و الطفل، اما الصلاةفإنها لا تقع إلا عبادة فلا تقع صحيحة معالنهى عنها. و قوله «النهى لم يتناولالعبادة» قلنا النهى يتناول العبادةبطريق اللزوم لانه يتناول القيام و السجودو يلزم من بطلانهما بطلان الصلاة. انتهى. أقول: فيه (أولا) ما أشرنا إليه في مسألةاللباس من انه بمجرد لبس الثوب المغصوبيتحقق الغصب و يترتب الإثم ابتداء واستدامة و هو أمر خارج عن الحركاتالمخصوصة من حيث هي حركات اعنى القيام والقعود و الركوع و السجود، غاية ما فيالباب انها قارنت ذلك التصرف المحرمالمنهي عنه و النهي عن المقارن لا يوجبالنهي عن المقارن الآخر، فتوجه النهي إلىالقيام و السجود كما ذكره ممنوع.