حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و (ثانيا)- انه مع تسليم تعلق النهي بذلكفانا لا نسلم الفساد إلا إذا كان النهي عنهذه الأشياء من حيث الصلاة، لأن النهي عنالعبادة إنما يبطلها إذا توجه لها من حيثكونها عبادة، و اما لو توجه إليها باعتبارأمر خارج كما في ما نحن فيه فإنه في معنىالنهي عن أمر خارج. و مدعى الإبطال فيالصورة المذكورة عليه البيان فان المحالالذي رتبوه على الصحة في العبادة متى كانتمنهيا عنها من حيث لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد انما هو في ما إذااتحدت جهتا الأمر و النهي كما تقدم ذكره لامع التعدد كما عرفت. و (ثانيا)- ان ما ذكره في الفرق بين الصلاةو الوضوء غير موجه و لا ظاهر، و ذلك لانالمكان كما يطلق على ما يستقل عليهالإنسان و يعتمد عليه كذلك يطلق علىالفراغ الذي يشغله بدن الإنسان كما عرفتفي تعريفه الذي ذكروه في هذا المقام من انهالذي يشغله بدن المصلي أو يعتمد عليه، وحينئذ فللقائل ان يقول كما ان القيام فيالصلاة منهي عنه لانه استقلال في المكانالمنهي عن الاستقلال فيه كذلك حركات اليدفي الوضوء في هذا الفراغ منهي عنها لأنهاحركات في المكان المنهي عن الحركة فيه وإذا بطلت هذه الحركات المنهي عنها بطلالوضوء. و بذلك يظهر انه لا فرق- لو ثبت ماذكره- بين الصلاة و الطهارة في المكانالمغصوب. و (رابعا)- ما ذكره في الذكرى من ان الأفعالالمخصوصة من ضرورتها المكان فالأمر بهاأمر بالكون مع انه منهي عنه. أقول كأنهيشير بذلك الى لزوم اجتماع الأمر و النهيفي شيء واحد إلا انك قد عرفت ما فيه منانه مع تعدد جهتي الأمر و النهي فلا مانعمن ذلك و لا محذور فيه. و اما ما أطال به في الذخيرة في الرد عليهفمما لا طائل تحته متى أحطت خبرا بماذكرناه من التحقيق في المقام. و بالجملة فالمسألة لخلوها من النصوص لاتخلو من شوب الاشكال، و الاعتماد على