حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
إلا هذه الرواية فالواجب ردها إليها و إلافطرحها البتة. و منها- صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «إذا كان بينها و بينه قدر مايتخطى أو قدر عظم الذراع فساعدا فلا بأس»أقول: و هذه الرواية مما استدل بها فيالمدارك على الجواز ايضا. و فيه انه لايظهر وجه لاشتراط هذا المقدار المذكور فيالرواية مع جواز المساواة، فالظاهر حملها-كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من غيرها-على تقدم الرجل بهذا المقدار على المرأةفإنه كاف للجواز لحصول التقدم بذلك و انماالممنوع منه هو المساواة، و كيف كان فظهورهذا الاحتمال مما يمنع من الاستناد إليهافي الاستدلال. و منها- صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (عليه السلام) «انه سأل عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كانبينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحدهلا بأس» و هذه الرواية مما استدل بها فيالمدارك ايضا على الجواز و الظاهر هوحملها على ما حمل عليه سابقها من تقدمالرجل بالشبر، و المراد بالمحاذاة فيالخبر مجرد القرب لا المساواة في الموقفكما سيأتي نحوه في موثقة عبد الله بن بكيرفلا منافاة. و بذلك صرح شيخنا البهائي زادهالله بهاء و شرفا في كتاب الحبل المتينفقال بعد حمل الخبر المذكور على ما ذكرناه:و اما ما يترائى من منافاته لقوله (عليهالسلام) «صلت بحذائه» فيمكن توجيهه بحصولالمحاذاة بين بعض أعضائه و أعضائها فيحالتي الركوع و السجود و هو كاف في إطلاقكون صلاتها بحذائه. انتهى. و منها- صحيحة عبد الله بن ابي يعفور قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي والمرأة إلى جنبي و هي تصلي؟ فقال لا إلا انتتقدم هي أو أنت، و لا بأس ان تصلي و هيبحذائك جالسة أو قائمة» و هذه الرواية ممااستدل بها في المدارك على ما اختاره منالجواز، و الظاهر ان بناء الاستدلال بهامن حيث توهم حملها على جواز تقدم المرأةعلى