حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الرجل حال صلاتهما معا، و هو غلط بل سياقالرواية ينادي بأن المراد بالتقدم انما هوفي ان يصلي الرجل أولا وحده أو المرأةوحدها ثم يصلي الآخر بعده و إلا فكيف يمنع(عليه السلام) المحاذاة و يجوز تقدم المرأةو هي أشد في المنع؟ و يعضده ايضا قوله فيالخبر: «و لا بأس ان تصلي و هي بحذائكجالسة» و هو إشارة إلى ثبوت البأس في مامنع منه من المحاذاة حال الصلاة الذي تعلقبه السؤال. و منها- صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة تصلى عندالرجل؟ فقال لا تصلى المرأة بحيال الرجلإلا ان يكون قدامها و لو بصدره» و هذهالرواية مما استدل بها في المدارك على ماذهب اليه من الجواز ايضا و هي ظاهرة كغيرهامما عرفت من أكثر الأخبار المتقدمة فيالعدم، نعم هي ظاهرة في الاكتفاء في تقدمالرجل المجوز لصلاته مع المرأة في مكانواحد بالتقدم و لو بمقدار صدره، و هذا ممايقرب من اشتراط التقدم بشبر و نحوه. و منها- صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر(عليه السلام) «في المرأة تصلي عند الرجل؟فقال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» و هذهايضا مما استدل بها في المدارك على الجوازو هي في الدلالة على خلافه أظهر إذ ظاهرهاانما هو الجواز مع الحائل و مفهومها ثبوتالبأس مع عدم الحائل فهي عليه لا له. و منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يصليفي زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصليبحذائه في الزاوية الأخرى؟ فقال لا ينبغيله ذلك فان كان بينهما ستر أجزأه» هكذا فيرواية الكافي للخبر المذكور و رواه الشيخفي التهذيب بلفظ «شبر» و زاد «يعني إذا كانالرجل متقدما على المرأة بشبر» و هذهالزيادة يحتمل ان تكون من كلام الشيخ ويحتمل ان تكون من الراوي.