حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و منها- رواية أبي بصير عن ابي عبد الله(عليه السلام) «في الرجل و المرأة يصليانفي وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟فقال لا إلا ان يكون بينهما شبر أو ذراع» والتقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاةإلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع و مارواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألتهعن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليانجميعا؟ فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغصلت المرأة» و هي ظاهرة في التحريم كمااخترناه. و صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشهاجنبا؟ فقال ان كانت قاعدة فلا تضره و انكانت تصلي فلا» و هي كسابقتها ظاهرة فيالتحريم. و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللهالبصري قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي و المرأة بحذائهيمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لاتصلى» و هي ظاهرة في المدعى ايضا. و موثقة ابن بكير عن من رواه عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو الى جانبه؟ فقالإذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس» و هيكالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمهعليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أوذراع. و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأةيصليان جميعا في المحمل؟ قال لا و لكن يصليالرجل و تصلي المرأة بعده» و هي صريحة فيالمطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمةالمتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.