حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و بذلك صرح شيخنا في الذكرى فقال و لو كانالمكان نجسا بما عفى عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر انه لا يزيد على ما هو علىالمصلي. و نقل المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد عن فخر المحققين انه قال: الإجماعمنا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسةمتعدية و ان كانت معفوا عنها في الثوب والبدن. و إطلاق عبارة المنتهى و ان وافقتما ذكره إلا ان دليله يؤذن بخلاف ذلك، وكذا عبارة التذكرة تشعر بأن الإجماع مختصبالنجاسة التي لم يعف عنها. و التحقيق عندي انه لا ثمرة مهمة في هذاالتقييد بل و لا لذكر ذلك بالكلية، و ذلكفإنه من المعلوم ان المنع من الصلاة فيالموضع النجس إذا استلزم ذلك تعدى النجاسةإلى ثوب المصلي أو بدنه انما هو الدليلالعام الدال على اشتراط صحة الصلاة بطهارةبدن المصلي و ثوبه مما لا يعفى عنه، قالالعلامة في المنتهى: و يشترط في المكان انيكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبالمصلي أو بدنه، ذهب إليه علماؤنا أجمعلأن طهارة الثوب و البدن شرط في الصلاة ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط. انتهى. وحينئذ فإذا صلى الإنسان في موضع فيه نجاسةو تعدت اليه روعي فيها ما يراعى في غيرهامن النجاسات الخارجة منه أو الواقعة عليهمن كونها معفوا عنها أو غير معفو عنها و لاخصوصية للمكان تقتضي إفراده بالذكر إلا انيكون الحامل لهم على ذلك خلاف فخرالمحققين في المسألة كما قدمنا ذكره. وضعفه أظهر من ان يحتاج الى بيان. (الثانية)- لو كانت الأرض نجسة و فرش عليهافرشا طاهرا فالظاهر انه على مذهب المرتضى لا مانع منالصلاة إذ المكان باعتبار الطهارة والنجاسة غيره باعتبار الإباحة و الغصب كماتقدم في تعريف كل منهما. و يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمسجد يكون في الدار، الى ان قال: وسألته