حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الرجل يصلي بالقوم و عليه سراويل ورداء؟ قال لا بأس به».

و روى في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفرعن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال لا يصلح. و سألته عن السراويلهل يجوز مكان الإزار؟ قال نعم».

و روى في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابيجعفر (عليه السلام) قال: «أدنى ما يجزئك انتصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثلجناحي الخطاف».

و قال في الفقيه ايضا «و قال أبو بصير لأبيعبد الله (عليه السلام) ما يجزئ للرجل منالثياب ان يصلي فيه؟ فقال صلى الحسين بنعلي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصفساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلاقدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عنمنكبيه و كلما سجد يناله عنقه فيرده علىمنكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبهمشتغلا به حتى انصرف».

و روي في التهذيب عن جميل قال «سأل مرازمأبا عبد الله (عليه السلام) و انا معه حاضرعن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردىبه».

و روى في الكافي و التهذيب عن رفاعة عن منسمع أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الرجليصلي في ثوب واحد يأتزر به؟ قال لا بأس بهإذا رفعه الى الثديين» كذا في التهذيب و فيالكافي «إلى الثندوتين» بدل «الثديين» والثندوة بالمثلثة لحم الثديين أو أصله وفي رواية سفيان بن السمط عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «الرجل إذا اتزر بثوبواحد الى ثندوته صلى فيه».

/ 443