حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
أمكن من حشيش و نحوه و انما الخلاف معوجوده، ثم على الأول فهل يفرق في ما عداهأم لا بل يتخير؟ و تفصيل الكلام في المقامانه قد اختلف الأصحاب في المسألةفالمشهور- و اليه ذهب الشيخ و ابن إدريس والفاضلان و الشهيد في البيان- انه يتخيربين الثوب و الحشيش و الورق و الطين و ليسشيء من هذه الثلاثة مقيدا بحال الضرورة،كذا نقله شيخنا في كتاب بحار الأنوار، و فيالذخيرة ان المشهور المنسوب إلى هؤلاءالمذكورين انما هو وجوب تقديم الثوب ثمالتخيير بين الثلاثة المذكورة، و يؤيده انالذي في البيان انما يساعد ما نقله فيالذخيرة، و عبارة العلامة في الإرشادظاهرة في التخيير مطلقا، و هو ظاهر شيخناالشهيد الثاني في الروض، و كذا في القواعدعلى ما نقله عنه في الذخيرة و ظاهر عبارتيالمعتبر و المنتهى التخيير في الأربعةالمذكورة كما نقله شيخنا المجلسي، و ذهبالشهيد في الدروس الى وجوب الثوب و معتعذره فكل ما يستر العورة و لو بالحشيش وورق الشجر و مع تعذره فبالطين، و ذهب فيالذكرى الى التخيير بين الثوب و الحشيش والورق فان تعذر فبالطين و قد تلخص من ذلكان في المسألة أقوالا أربعة. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة صحيحة علي بن جعفر عن أخيهموسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجلقطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرتالصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستربه عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و انلم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم». احتج القائلون بالقول الأول و هو التخييربين الأربعة بحصول المقصود من الستر ولرواية علي بن جعفر المذكورة و حديث«النورة سترة» كما تقدم في آخر كتابالطهارة كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني فيالروض. و استضعف هذا القول في المدارك لميله الىان هذه الأشياء انما تجوز بتعذر الثوب، والظاهر ان وجهه هو دعوى ان المتبادر منالساتر في الاخبار انما هو الثوب