حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و رواية «النورة سترة» ضعيفة و مع الإغماضعن ضعفها فالإطلاق انما يحمل على الافرادالغالبة الشائعة دون الفروض النادرة كماتقرر في غير مقام، و رواية على بن جعفر لادلالة لها على التخيير مع وجود الثوب إذموردها عدمه. و من ذلك يعلم دليل القول بوجوب الثوب ثمالتخيير بين الثلاثة الباقية مع عدمه و هوالقول الثاني، و تقريب الاستدلال انالمتبادر من الأمر بالساتر هو الثوب فلايجوز غيره مع وجوده، و مع فقده فوجهالتخيير بين الثلاثة الصحيحة المذكورةبحمل ذكر الحشيش في أولها على التمثيل كمايشير اليه قوله في آخرها «و ان لم يصب شيئايستر به عورته» مما يدل على ما هو أعم منالحشيش، و قد عرفت من الاخبار ان النورةسترة، و بذلك يثبت التخيير بين الافرادالثلاثة بعد فقد الثوب. و يمكن المناقشة في دعوى تبادر الثوب منالأمر بالساتر بان المتبادر انما هوالتغطية على وجه لا يمكن النظر اليه، والحكم بالتستر بالحشيش في الرواية وقعتابعا للسؤال و هو تعذر الثوب و ذلك لايقتضي عدم جواز الستر به عند إمكان الثوب. و يمكن دفعه بان إنكار دعوى تبادر الثوبمن الساتر مجازفة ظاهرة إذ لا ريب ان ماجرت به العادة بعد وقت التكليف بل منذ خلقتالدنيا انما هو الستر بالثياب و دعوى خلافذلك مباهتة لا ينبغي الإصغاء لها. و اما ماذكره بالنسبة إلى الرواية فيكفينا فيهاعدم الدلالة على التخيير مع وجود الثوبفان هذا القائل إنما يستدل بها علىالتخيير في الثلاثة بعد فقد الثوب كماعرفت. و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني. و استبعد في المدارك مساواة الطين للورق والحشيش كما هو مذهب أصحاب القول الثاني، ولم يذكر وجه البعد في ذلك مع دلالة أخبارالنورة على الستر به و الطين مثله، و لاوجه لتقديم الورق و الحشيش عليه كمايدعيه، و كلامه ظاهر في اختيار ما ذهب اليهالشهيد في الدروس كما تقدم. و يمكن توجيه الدليل لهذا القول امابالنسبة إلى وجوب تقديم الثوب فيما عرفت