حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كراهته لا يوجب انسحاب ذلك الى الحكمالمذكور لجواز اشتمال الخبر على أحكاممتعددة كما ذكروه في غير موضع.

ثم ان ظاهرهم الاتفاق على جواز الارتزاقمن بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه معدلمصالح المسلمين و الأذان من أهمها. والظاهر انه لو وجد من يتطوع به قدم علىالمرتزق، صرح بذلك في الذكرى.

قيل و الظاهر ان الإقامة كالأذان، و نقلعن العلامة في النهاية عدم جواز الاستئجارعليها و ان قلنا بجواز الاستئجار علىالأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفةفيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاةالوقت. قال في المدارك و هو غير جيد إذ لايعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله علىالكلفة.

أقول: لا يخفى ان مورد الأخبار المتقدمةانما هو الأذان الإعلامي الذي هو محلالبحث غالبا في المقام و اما الأذان والإقامة المستحبان لكل من صلى الإتيانبهما من منفرد أو جامع فلا نص فيهما بوجه،و تكلف البحث فيهما كما ذكروه لا وجه له وهو من باب «اسكتوا عما سكت الله عنه» ولانه من المعلوم من الاخبار توجه الخطاببهما الى المصلى نفسه و الاكتفاء بفعلغيره عنه يحتاج الى دليل، نعم قام الدليلبالنسبة الى الامام بأنه يجوز ان يؤذن له ويقام له، فإن أرادوا هذا الموضع فهو- معكونه خلاف المتبادر من ظواهر النصوصالمتقدمة- مدخول بان الظاهر ان الخطاب فيهانما هو للإمام غاية الأمر انه ورد جوازفعل الغير له رخصة لأن الناس مكلفونبالاقتداء به في صلاته و هذا من جملة أفعالصلاته فلو لم يتبرع غيره بالأذان والإقامة له رجع الحكم اليه و كان عليهالقيام بذلك، و لا دليل على انه يجوز لهالاستئجار على أذان و لا إقامة إذ غاية مادل عليه الدليل حصول الرخصة له بتبرعالغير به و الا فاصل الخطاب انما تعلق بهمن حيث ان الأذان و الإقامة من جملة أفعالصلاته و مندوباتها و مكملاتها المطلوبإيقاعه‏

/ 443