حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و تؤكده رواية أبي هارون المكفوف قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أباهارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلاتتكلم و لا تومئ بيدك». و في موثقة عمرو بن ابي نصر قال: «قلت لأبيعبد الله (عليه السلام) أ يتكلم الرجل فيالأذان؟ قال لا بأس. قلت في الإقامة؟ قاللا». و ما دل عليه بعض الأخبار من جواز الكلامفيها معارض بما دل على إعادتها لو تكلمكصحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا تتكلم إذا أقمتالصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» الىغير ذلك من المؤيدات لما قلناه و لم أعثرعلى من تنبه لما قلناه في هذا المقام إلاعلى مجمل كلام لشيخنا غواص بحار الأنوارحيث قال في الكتاب المذكور بعد نقل الخلاففي وجوب الأذان و الإقامة و استحبابهما ماصورته: إذا علمت هذا فاعلم ان الاخبارمختلفة جدا و مقتضى الجمع بينها استحبابالأذان مطلقا و اما الإقامة ففيها إشكالإذ الاخبار الدالة على جواز الترك انما هيفي الأذان و تمسكوا في الإقامة بخرقالإجماع المركب و فيه ما فيه. و الأحوط عدمترك الإقامة في الغداة و المغرب و الجمعة ولا سيما في الحضر. انتهى. و ربما تعلق بعضهم هنا بحديث حماد و تعليمالصادق (عليه السلام) له الصلاة حيث لميشتمل على الأذان و لا الإقامة و لو كاناواجبين لذكرا في مقام البيان. و هو أوهنمتشبث لان ظاهر سياق الخبر- و امره حمادابالصلاة بين يديه ثم قوله: «ما أقبح بالرجلمنكم. إلخ» و وصف حماد لما فعله (عليهالسلام) في تلك الركعتين- أن إنكاره (عليهالسلام) انما كان بالنسبة إلى السنن والمستحبات التي وصفها حماد في حكايتهفالمقصود بالتعليم انما هو ذلك و لم يكنالقصد الى تعليمه الواجبات لان حمادا أجلمن ان يجهل الواجبات في ذلك، إلا ترى انهقال: «انا أحفظ كتاب حريز في الصلاة»