حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لوجهين (أحدهما) ما روى من ان الصلاة كانتتسقط أداء مع الخوف ثم تقضى حتى نسخ ذلكبقوله تعالى «وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ. الآية»(الثاني) جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنه مناستيفاء أفعال الصلاة و لم يكن قصرالكيفية مشروعا، و هو عائد إلى الأول وعليه المعمول. انتهى. أقول: و في الثاني الذي عليه المعول عندهان الاعتماد في ذلك على مجرد الاحتمال والجواز- بان يكون المعنى انه يحتمل ان يكونتركه (صلّى الله عليه وآله) الصلاة من حيثعدم التمكن من استيفاء أفعالها- من قبيلالرمي في الظلام من حيث الخروج بذلك عنظواهر الأدلة من غير مخصص في المقام، إذالأحاديث الدالة على قصر الكيفية فيالمواضع المنصوصة من خوف و مرض و نحوهما لااشعار فيها بوقت دون وقت و لا زمان دونزمان و لا حال دون حال على ان الظاهر انالرواية التي أشار إليها في الوجه الأولليست من طرقنا و لعله لهذا عدل عن الاستنادإليها و اعتمد على مجرد هذا الاحتمال والتجويز. و العجب منه (قدس سره) و كذا من السيد السندفي نقله له و جموده عليه بل استحسانه ذلك،و كيف عولوا في الاستدلال على هذه الروايةالعامية و روايات الأصحاب ظاهرة الدلالةواضحة المقالة في ما دلت عليه هذه الروايةالعامية كصحيحتي زرارة و محمد ابن مسلمالمتقدمتين و نحوهما ما في كتاب الفقهالرضوي حيث قال (عليه السلام) «و قالالعالم من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصليالصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فان عليهالإعادة يؤذن و يقيم ثم يفصل بين كل صلاتينبإقامة» و يمكن حمل رواية «من فاتتهفريضة» و كذا رواية عمار على الفريضةالواحدة لقوله في الأول «من فاتته فريضة»و في الثاني «أعاد الصلاة» و لا كلام فياستحباب الإعادة في الصلاة الواحدة وحينئذ فلا تنافي بين أخبار المسألة، و منهيظهر قوة ما ذكره السيد السند من قوله: بللو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الاولى