حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
من الفوائت مع الجمع لكان وجها قويا. و اماما دلت عليه رواية موسى بن عيسى فهو محمولعلى الرخصة و الجواز. ثم انه مما يجب التنبيه عليه انه لا يخفىان طعن السيد في سند خبر «من فاتته فريضة»بالضعف ليس في محله فان سنده حسن بإبراهيمبن هاشم على المشهور الذي هو صحيح عندنا وعند جملة من المحققين إلا ان يكون ذلك طعنامنه في إبراهيم بن هاشم كما في غير موضع مناضطراب كلامه فيه، لكن يرد عليه انه وصفرواية زرارة التي نقلها هنا بالصحة و فيسندها إبراهيم بن هاشم ايضا. و قال الشهيد (قدس سره) في الدروس: و يجتزئالقاضي بالأذان لأول ورده و الإقامةللباقي و ان كان الجمع بينهما أفضل، و هوينافي سقوطه عن من جمع في الأداء إلا انيقول السقوط فيه تخفيف أو ان الساقط أذانالإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لاالأذان الذكرى و يكون الثابت في القضاءالأذان الذكرى. و هذا متجه. انتهى و اعترضهفي المدارك بعدم المنافاة بين الحكمين لوثبت دليلهما. أقول: الظاهر ان مبنى المنافاة في كلامالدروس على انه لما كان الدليل علىاستحباب الجمع بين الأذان و الإقامة فيالقضاء هو حديث «من فاتته فريضة».بالتقريب الذي ذكره العلامة في المنتهىفجعل القضاء تابعا في ذلك للأداء و الحالانهم صرحوا انه لو جمع بين الفرضين فيالأداء سقط الأذان للثانية فحصولالمنافاة و الحال هذه مما لا ريب فيه، فانإثباتهم له في القضاء انما هو بالتفريععلى الأداء كما عرفته من استدلال العلامةو الحال انه في الأداء ساقط في مقام الجمعكما عرفت. و الظاهر ان هذا هو مراد شيخناالشهيد (قدس سره) بالمنافاة في هذا المقامو هو ظاهر و ان كان للمناقشة في أصل دليلالمنافاة مجال- كما عرفت- آنفا من عدم ظهورالدليل الذي استند اليه العلامة في مااستدل به عليه. و اما جوابه في الدروس عن الاشكالالمذكور- بان الساقط في صورة الجمع