حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال ابن إدريس انه يسقط عن من صلى الجمعةدون من صلى الظهر و نقل، ذلك عن ابن البراجفي الكامل.

و نقل عن المفيد في الأركان و ابن البراجانهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعةكغيره من الأيام، قال في المدارك و هواختيار المفيد (قدس سره) في المقنعة على ماوجدته فيها، قال بعد ان أورد تعقيب الاولى:ثم قم فاذن للعصر و أقم الصلاة. قال و الىهذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه اللهتعالى و هو المعتمد لإطلاق الأمر الخاليمن التقييد ثم نقل عن الشيخ في التهذيب انهاحتج على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمنللسقوط بما رواه في الصحيح عن ابن أذينة عنرهط: منهم- الفضيل و زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام) «ان رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) جمع بين الظهر و العصر بأذان وإقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذانواحد و إقامتين» و عن حفص ابن غياث عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) قال: «الأذانالثالث يوم الجمعة بدعة» ثم قال: و يتوجهعليه ان الرواية الأولى انما تدل على جوازترك الأذان للعصر و العشاء مع الجمع بينالفرضين في يوم الجمعة و غيره و هو خلافالمدعى. و اما الرواية الثانية فضعيفةالسند قاصرة المتن فلا تصلح لمعارضةالأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعيةالأذان في الصلوات الخمس. انتهى المقصودمن نقل كلامه.

احتج ابن إدريس على ما نقل عنه بأنالإجماع منعقد على استحباب الأذان لكلصلاة من الخمس خرج عنه المجمع عليه و هو منصلى الجمعة فيبقى الباقي على العموم.

و اعترض عليه بمنع الإجماع على السقوط معصلاة الجمعة لتصريح بعض الأصحاببالاستحباب مطلقا كما تقدم.

أقول و بالله التوفيق و الهداية إلى سواءالطريق لا يخفى ان محل الخلاف في هذهالمسألة

/ 443