حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا». و روى احمد بن ابي عبد الله البرقي فيالمحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عنابي جعفر (عليه السلام) «في رجل عريان ليسمعه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحدفليصل قائما». و نقل شيخنا المجلسي روح الله روحه عننوادر الراوندي انه روى بإسناده عن موسىبن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قالعلي (عليه السلام) في العريان ان رآه الناسصلى قاعدا و ان لم يره الناس صلى قائما». و روى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عنأبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي لهان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابافان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانواجماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلكفرادى». و في رواية سماعة «عن من ليس معه إلا ثوبواحد و أجنب فيه انه يصلي عريانا قاعدا ويومئ» كذا في رواية الكافي و في التهذيبينعوض «قاعدا» «قائما» و في رواية محمد بنعلي الحلبي في من كان كذلك «يجلس مجتمعا ويصلي و يومئ إيماء» و قد تقدمتا في مسألةجواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر وعدمه من كتاب الطهارة. هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و هي-كما ترى- ما بين مطلق في القيام و مطلق فيالجلوس و مفصل بين أمن المطلع فيقوم و عدمهفيجلس و هي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيصالإطلاقين المذكورين بها و به يظهر قوةالقول المشهور.