حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الله عنهما) و يؤيده ما تقدم في روايتيسليمان بن صالح و يونس الشيباني مما يدلعلى انه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة،و حينئذ فيراعى فيها ما يراعى في الصلاةكما عرفت من الأخبار المتقدمة في اشتراطكون الإقامة قائما مستقبل القبلة متطهرا وإعادتها مع اختلال هذه الشروط. و يعضده ما ورد هنا ايضا من انه متى تكلمفي إقامته فإنه يعيدها كما رواه زرارة فيالصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إنتكلمت أعدت الإقامة» و بهذا الخبر يقيدإطلاق تلك الأخبار الواردة في جواز التكلمحال الإقامة أو بعدها فإنه و ان جاز له ذلكلكن لا بد من إعادتها و عدم الاعتداد بها وبه يتم المطلوب كما ادعاه مفيد الطائفة ومرتضاها (رضي الله عنهما). فائدة روى الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبدالله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادقعن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال رسولالله (صلّى الله عليه وآله) ان الله كرهالكلام بين الأذان و الإقامة في صلاةالغداة حتى تقضى الصلاة و نهى عنه» أقول:ظاهر هذا الخبر كراهة الكلام بين الأذان والإقامة في خصوص صلاة الغداة و لم يذكرهأكثر الأصحاب و انما حكموا بكراهة الكلامأو تحريمه كما عرفت في خلال الإقامة أو بعدتمامها، نعم نقل ذلك عن الفقيه يحيى بنسعيد في الجامع فإنه قال يكره الكلام بينالأذان و الإقامة في صلاة الغداة. و نحوهقال شيخنا الشهيد في النفلية و رواه ايضاالصدوق في وصية النبي لعلي عليهما الصلاةو السلام.