حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




لا اعرف له وجها. و اما ما ذهب اليه ابنالجنيد فقد عرفت ما فيه. و اما كلام الشيخفي المبسوط فهو موافق لما ذكرنا ايضا بناءعلى ما فسرناه به. و الله العالم.



و
(ثانيهما)- في العورة التي يجب سترها فيالصلاة و عن الناظر المحترم‏
و انها عبارة عما ذا؟ و الأشهر الأظهرانها عبارة عن القبل و الدبر، و المرادبالقبل الذكر و البيضتان و بالدبر حلقةالدبر التي هي نفس المخرج. و نقل عن ابنالبراج انها ما بين السرة و الركبة و جعلهالمرتضى رواية كما نقله في المنتهى. و عنابي الصلاح انه جعلها من السرة الى نصفالساق مع ان المحقق في المعتبر نقلالإجماع على ان الركبة ليست من العورة.



و يدل على القول المشهور أخبار عديدة:منها- رواية أبي يحيى الواسطي عن بعضأصحابه عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام)قال: «العورة عورتان: القبل و الدبر والدبر مستور بالآلتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة».



و رواية الميثمي عن محمد بن حكيم قال: «لاأعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله (عليهالسلام) أو من رآه متجردا و على عورته ثوبفقال ان الفخذ ليست من العورة» و فيه دلالةصريحة على خلاف القولين المتقدمين. و ربماأمكن الاستدلال لما ذهب اليه ابن البراجبرواية بشير النبال قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الحمام قال تريد الحمام؟قلت نعم. فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزربإزار و غطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحبالحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الإزارثم قال اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثمقال هكذا فافعل».



و فيه انه قد روى مثل هذه الحكاية فيالفقيه عنه (عليه السلام) و فيها «انه كانيطلي عانته و ما يليها ثم يلف إزاره علىطرف إحليله و يدعو قيم الحمام فيطلي‏

/ 443