حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه منالماء؟ فقال الرجل اي و الله هكذا أقولفقال أبو عبد الله (عليه السلام) فان اللهتعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحلالحيتان و جعل ذكاتها موتها». و مما يدل على ان الجلد كالوبر في هذاالحكم ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيحعن سعد بن سعد قال: «سألت الرضا (عليهالسلام) عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس.فقلت ذاك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبرهحل جلده» و استدل على ذلك أيضا بالأصلمضافا الى الرواية المذكورة. و يؤيده إطلاق الخز في موثقة معمر بن خلادفإنه شامل للجلد و الوبر، و نحوه ما رواهالصدوق عن يحيى بن عمران انه قال: «كتبتالى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) فيالسنجاب و الفنك و الخز و قلت جعلت فداكأحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب اليبخطه: صل فيها». و يؤيده أيضا إطلاق صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج و أمثالها مما دل على جواز اللبسفإنه شامل لحال الصلاة و غيرها، و عدمالاستفصال في مقام الاحتمال يدل علىالعموم كما ذكروه في غير مقام. و ظاهر الفاضل الخراساني هنا الطعن فيالصحيحة المذكورة بأنها لا تصلحللاستدلال بها و انما تصلح للتأييد إذ ليسفيها تصريح بالصلاة. و فيه ان ظاهر تعليقحل الجلد على حل الوبر الشامل بإطلاقهللصلاة مع حل الصلاة في الوبر إجماعا نصا وفتوى هو حل الصلاة في الجلد ايضا و من أجلذلك استدل الأصحاب بالخبر المذكور إلا انهنقل شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) فيكتاب البحار عن كتاب العلل لمحمد بن علي بنإبراهيم انه قال فيه: «قال رسول الله (صلّىالله عليه وآله)