حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لا يصلى في ثوب مما لا يؤكل لحمه و لا يشربلبنه، فهذه جملة كافية من قول رسول الله(صلّى الله عليه وآله) و لا يصلى في الخز، والعلة في ان لا يصلى في الخز ان الخز منكلاب الماء و هي مسوخ إلا ان يصفي و ينقى،الى ان قال: و علة ان لا يصلى في السنجاب والسمور و الفنك قول رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) المتقدم» ثم قال شيخنا المشاراليه بعد نقل الخبر: لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخزبقرينة الاستثناء و قد تقدم القول فيالجميع. أقول: و في الاعتماد على مثل هذا الخبراشكال مضافا الى عدم ثبوت الاعتماد علىالكتاب المذكور و ان مصنفه في عداد معتمديالعلماء غير مشهور. حجة القول الثاني العمومات الدالة علىالمنع من كل شيء من ما لا يؤكل لحمه خرجالوبر بالنص و الإجماع و بقي الجلد تحتعموم المنع. و الجواب عنه ما عرفت من دلالةصحيحة سعد ابن سعد المذكورة على ذلكبالتقريب الذي ذكرناه مع تأيدها بالأخبارالمذكورة. إلا ان المسألة بعد لا تخلو منشوب الاشكال سيما مع ما عرفت من كتاب العلللمحمد بن علي بن إبراهيم. بقي الكلام في ما لو خالط وبر الخز وبرغيره مما لا يجوز الصلاة فيه و المشهور كماعرفت المنع من الصلاة فيه. و يدل عليه ما رواه في الكافي عن العدة عناحمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في الخز الخالص انه لا بأس بهفاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلكمما يشبه هذا فلا تصل فيه» و قد تقدم فيعبارة كتاب الفقه الرضوي «و صل في الخز إذالم يكن مغشوشا بوبر الأرانب». و روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عنأيوب بن نوح رفعه قال «قال أبو عبد الله(عليه السلام) الصلاة في الخز الخالص ليسبه بأس و اما الذي يخلط فيه الأرانب أوغيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه».