حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
به رواية ابن ابي يعفور الثانية و روايةزكريا بن آدم دون الأول و هو ظاهر روايةابن ابي يعفور الاولى، و حينئذ فلا يلتفتالى استبعاد صاحب المعتبر و لا الى جوابصاحب الذكرى لاختصاص ما ذكراه بالبحريالمحض كالسمك و هذا ليس كذلك كما عرفت و مااشتمل عليه خبر حمران من انه سبع يحمل علىذي الناب منه. (الثالث)- انه بري بحري يرعى في البر و يأويإلى البحر كما ذكره في كتاب مجمع البحرين وعليه دلت رواية حمران بن أعين، و انه لوأخذ و منع من البحر مات و ان ذكاته موته فيالبر كما صرحت به رواية ابن ابي يعفورالاولى و هو ظاهر صحيحة عبد الرحمن و حكمهفي ذلك حكم الحيتان، و من هنا ينقدحالإشكال الذي أشار إليه في الذكرى إذالظاهر من كونه كلب الماء و انه على اربعقوائم يرعى في البر و انه سبع و ذو ناب انهذو نفس سائلة و ان ذكاته انما هي بالذبح معانه (عليه السلام) جعل حكمه حكم الحيتان فيكون ذكاته بالموت خارج الماء، و حينئذفيجب القول باستثنائه من القاعدةالمذكورة كما انه يجب استثناؤه من قاعدةتخصيص حل ما كان في البحر بما كان له فلس منالسمك، فان هذه الاخبار دلت على خروجه منالقاعدتين المذكورتين بالنسبة الى ما لاناب له منهما، و قد حكم (عليه السلام) بالحلو الذكاة كذلك في رواية عبد الله ابن ابييعفور الاولى و بالثاني في صحيحة عبدالرحمن حيث ان ظاهرها نفى البأس عن الصلاةفي جلده، و بذلك يظهر ضعف ما نقله فيالمعتبر عن جماعة من التجار و كذلك ما ذكرهفي الذكرى مما يسمى في زمانه بوبر السمك، ومن المحتمل قريبا حدوث هذه الأسماء لهذهالأشياء. قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار بعد كلام في المقام: إذا عرفت هذافاعلم ان في جواز الصلاة في الجلد المشهورفي هذا الزمان بالخز و شعره و وبره اشكالاللشك في انه هل هو الخز المحكوم عليهبالجواز في عصر الأئمة (عليهم السلام) أملا بل الظاهر انه غيره لانه يظهر منالاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من