حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن الحلبيعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الفراء و السمور و السنجاب والثعالب و أشباهه؟ قال لا بأس بالصلاةفيه». و عن الوليد بن ابان قال: «قلت للرضا (عليهالسلام) أصلي في الفنك و السنجاب؟ قال نعم.فقلت نصلي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قاللا تصل فيها». و عن بشر بن يسار قال: «سألته عن الصلاة فيالفنك و الفراء و السنجاب و السمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلادالإسلام أصلي فيها لغير تقية؟ قال فقال صلفي السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصلفي الثعالب و لا السمور». و روى الصدوق بسنده عن يحيى بن عمران انهقال: «كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليهالسلام) في السنجاب و الفنك و الخز و قلتجعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلكفكتب بخطه الي صل فيها». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيهموسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عنلبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لا يلبسو لا يصلى فيه إلا ان يكون ذكيا». و يؤيد ذلك إطلاق الاخبار الدالة على جوازلبسه و هي كثيرة. و اما ما يدل على المنع فجملة أخرى منالاخبار الدالة على المنع من الصلاة في مالا يؤكل لحمه و على الخصوص ما تقدم منموثقة عبد الله بن بكير المشتملة علىالمنع من السنجاب خصوصا و من جميع ما لايؤكل لحمه على أبلغ وجه، و كلامه (عليهالسلام)