حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
في كتاب الفقه الرضوي و هو عين ما نقلهالصدوق عن رسالة أبيه إليه بتغيير ما. و المحقق في المعتبر حيث اختار القولبالجواز كما هو المشهور أجاب عن خبر ابنبكير بان خبر ابي على بن راشد خاص و الخاصمقدم على العام، و بان ابن بكير مطعون فيهو ليس كذلك أبو علي بن راشد. ورد الأول بأنرواية ابن بكير و ان كانت عامة إلا انابتناءها على السبب الخاص و هو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه. والثاني بأن ابن بكير و ان كان فطحيا لكنهمن الشهرة و الجلالة بمكان حتى قال الكشيانه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحعنه و أقروا له بالفقه و اما أبو علي بنراشد فلم يذكره النجاشي و لا الشيخ فيالفهرست نعم ذكره في كتاب الرجال و وثقه وترجيحه على ابن بكير محل نظر. أقول: و الحق هو حصول التعارض بين الأدلةالمذكورة فلا بد من الجمع بينها، و يمكنالجمع بأحد وجهين: اما حمل الأخبار الدالةعلى الجواز على التقية لموافقته أقوالالعامة و اما حمل خبر المنع على الكراهة. ورجح الثاني بكثرة الأدلة الدالة علىالجواز كما تقدم و مطابقة الأصل و ان الحملعلى التقية لا يخلو من اشكال، فإن مذهبالعامة جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكللحمه مطلقا و الروايات الدالة على الجوازقد اشتملت على الجواز في السنجاب مع نفيذلك عن غيره من السمور و الثعالب وأمثالهما. و من هذا الكلام يظهر قوة القول بالكراهةكما تقدم نقله عن ابن حمزة، و هو ظاهرالصدوق في كتاب المجالس حيث قال: و لا بأسبالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه، و مالا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة و هي الصلاة فيالسنجاب و السمور و الفنك و الخز، و الاولىان لا يصلى فيها و من صلى فيها جازت صلاته.و قال في المقنع: لا بأس بالصلاة فيالسنجاب و السمور و الفنك لما روى في ذلكمن الرخص. و الى ذلك يشير كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي المتقدم