حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار«عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عنالصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاةفيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أيالثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصقبالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوبالذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن(عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألةفقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا فيالثوب الذي تحته» هذا بالنسبة إلىالثعالب.

و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل علىذلك صحيحة علي بن مهزيار قال:

«كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاةفي وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟فكتب لا تجوز الصلاة فيها» و رواية أحمد بنإسحاق الأبهري قال: «كتبت اليه: جعلت فداكعندنا جوراب. الحديث المتقدم».

و رواية سفيان بن السمط قال: «قرأت في كتابمحمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليهالسلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لابأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقالمكروه».

و رواية محمد بن إبراهيم قال: «كتبت إليهأسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتبمكروهة».

و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عنوبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفتعليه من الاخبار الدالة على المنع.

و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز،و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابقهذه المسألة، و صحيحة علي بن يقطين قال:«سألت أبا الحسن (عليه‏

/ 443