حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و يدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار«عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عنالصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاةفيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أيالثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصقبالجلد؟ فوقع بخطه (عليه السلام) الثوبالذي يلصق بالجلد. قال و ذكر أبو الحسن(عليه السلام) انه سأله عن هذه المسألةفقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا فيالثوب الذي تحته» هذا بالنسبة إلىالثعالب. و اما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل علىذلك صحيحة علي بن مهزيار قال: «كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاةفي وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟فكتب لا تجوز الصلاة فيها» و رواية أحمد بنإسحاق الأبهري قال: «كتبت اليه: جعلت فداكعندنا جوراب. الحديث المتقدم». و رواية سفيان بن السمط قال: «قرأت في كتابمحمد بن إبراهيم الى ابي الحسن (عليهالسلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه؟ قال لابأس. و كتب يسأله عن جلود الأرانب فقالمكروه». و رواية محمد بن إبراهيم قال: «كتبت إليهأسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتبمكروهة». و يعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مطلقا و ما دل على النهي عنوبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب و قد تقدم الجميع، هذا ما وقفتعليه من الاخبار الدالة على المنع. و بإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز،و من ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابقهذه المسألة، و صحيحة علي بن يقطين قال:«سألت أبا الحسن (عليه