حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك والثعالب و جميع الجلود؟ قال لا بأس بذلك» وصحيحة جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «سألته عن الصلاة في جلود الثعالبفقال إذا كانت ذكية فلا بأس». و صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: «كتبت الىابي محمد (عليه السلام) اسأله هل يصلى فيقلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكةحرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض و ان كانالوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله». و رواية الحسين بن شهاب قال: «سألته عنجلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلى فيها؟قال نعم». و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألتهعن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أ يصلىفيها أم لا؟ قال إذا كان ذكيا فلا بأس به»قال في الوافي: هكذا في نسخ التهذيب التيرأيناها، قيل الجرز بكسر الجيم و تقديمالمهملة على المعجمة من لباس النساء و فيالاستبصار «أو الخوارزمية» و كأنهاالصحيح فيكون المراد بها الحواصل. انتهى،و ما استصحه هو الصحيح لما علم من حالالشيخ في التهذيب و ما وقع له فيه منالتحريف و التصحيف مما لا يعد و لا يحصى. إذا عرفت ذلك فالظاهر من تتبع كلامالأصحاب انه لا قائل بهذه الأخبار الأخيرةإلا ما يظهر من المحقق في المعتبر و نحوهالسيد السند في المدارك، قال في المعتبر واعلم ان المشهور في فتوى الأصحاب المنع فيما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل بهاحتياط في الدين، ثم قال بعد ان أوردروايتي الحلبي و علي بن يقطين المتقدمتين: و طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بهما عامل جاز و على الأول عملالظاهرين من الأصحاب منضما الى الاحتياطللعبادة. و قال في المدارك- بعد ذكر