حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
المسألة و الاستدلال على الجواز بصحيحتيعلي بن يقطين و الحلبي و صحيحة جميل و نقلكلام المحقق في المعتبر ما صورته: والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة اخبارالجواز و استفاضتها و اشتهار القول بالمنعبين الأصحاب بل إجماعهم عليه بحسب الظاهرو ان كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو منقرب. انتهى. أقول: لما كان نظر المتصلبين من أصحاب هذاالاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب منه الىالصلاح انما هو الى الأسانيد من غير تأملفي متون الاخبار و كونها موافقة للقواعدالشرعية أم لا و موافقة لفتاوى الأصحاب أملا و نحو ذلك من العلل المتطرقة إليهاوقعوا في ما وقعوا فيه من هذه الإشكالات والترددات، و المسألة بحمد الله سبحانهواضحة السبيل مكشوفة الدليل، فان مقتضىالقاعدة المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهمالسلام) بعرض الاخبار عند الاختلاف علىمذهب العامة و الأخذ بخلافه هو العملباخبار المنع المؤيدة باتفاق الأصحابعليها سلفا و خلفا، و هاتان الروايتانأعني صحيحتي ابن يقطين و الحلبي قد دلتاعلى جواز الصلاة في جميع الجلود مما لايؤكل لحمه لا بخصوص الأشياء المعدودةفيهما لقوله في إحداهما «و جميع الجلود» وفي الأخرى «و أشباهه» و هذا عين ما اتفقتعليه العامة و خلاف ما اتفقت عليهالإمامية فأي أمر أظهر في الحمل علىالتقية من ذلك؟ و لكنهم حيث الغوا القواعدالمروية عن أئمتهم (عليهم السلام) واعتمدوا على افكارهم و أنظارهم بل اخترعوالهم في مقابلتها قواعد لم يرد بها نص و لااثر عنهم (عليهم السلام) وقعوا في ما وقعوافيه من أمثال هذا الكلام المنحل الزمام والمختل النظام. و الى ما ذكرنا يشير كلامشيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل كلامالمعتبر المتقدم الدال على اختيارهالجواز: قلت هذان الخبران مصرحان بالتقيةلقوله في الأول «و أشباهه» و في الثاني «وجميع الجلود» و هذا العموم لا يقولهالأصحاب (رضوان الله عليهم). و بالجملة فإنالحكم بالنظر الى ما ذكرناه