حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و نحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري، ويعضدهما رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيقال: «كتبت اليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لاضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه» و يؤكدذلك ما دل على النهي عن الصلاة في ذلكخصوصا و عموما. و نقل في المختلف عن الشيخ الاستدلال علىالجواز- كما ذهب إليه في المبسوط- بأنه قدثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكمالثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانانجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا منوبر الأرانب و غيرها. ثم أجاب عنه بالفرقبين الأمرين و احاله على ما بينه في ما مضى. أقول: و الأظهر الاستدلال للشيخ على هذاالقول بصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمةقريبا و قوله فيها بعد السؤال عن تكة تعملمن وبر الأرانب «و ان كان الوبر ذكيا حلتالصلاة فيه». و أجاب الشهيد في الذكرى عن هذه الرواية(أولا) بأنها مكاتبة. و (ثانيا) بأنها تضمنتقلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها منالوبر. و نحوه المحقق في المعتبر ايضا. و أنت خبير بما فيه فان المكاتبة لا تقصرعن المشافهة متى كان المخبر عن كل منالأمرين ممن يوثق به و يعتمد عليه. و اماقوله- و قبله المحقق كما أشرنا إليه- بأنهاإنما تضمنت قلنسوة عليها وبر. إلخ فعجيبغاية العجب فإن الرواية و ان تضمنت ذلكلكنها ايضا تضمنت التكة المعمولة من الوبرو الجواب وقع عن الأمرين. و بالجملة فتعارض الأخبار المذكورة ظاهرلا ينكر و الأظهر عندي في الجمع هو حمل خبرالجواز على التقية لاستفاضة الأخباربالمنع عموما و خصوصا عما لا يؤكل لحمه، والجمع بالحمل على الكراهة- كما عليه من ذهبالى الجواز كما يظهر من المدارك و مثلهالمحقق في المعتبر- قد عرفت ما فيه في غيرمقام مما تقدم.