حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري، ويعضدهما رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيقال: «كتبت اليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لاضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه» و يؤكدذلك ما دل على النهي عن الصلاة في ذلكخصوصا و عموما.

و نقل في المختلف عن الشيخ الاستدلال علىالجواز- كما ذهب إليه في المبسوط- بأنه قدثبت للتكة و القلنسوة حكم مغاير لحكمالثوب من جواز الصلاة فيهما و ان كانانجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا منوبر الأرانب و غيرها. ثم أجاب عنه بالفرقبين الأمرين و احاله على ما بينه في ما مضى.

أقول: و الأظهر الاستدلال للشيخ على هذاالقول بصحيحة محمد بن عبد الجبار المتقدمةقريبا و قوله فيها بعد السؤال عن تكة تعملمن وبر الأرانب «و ان كان الوبر ذكيا حلتالصلاة فيه».

و أجاب الشهيد في الذكرى عن هذه الرواية(أولا) بأنها مكاتبة. و (ثانيا) بأنها تضمنتقلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها منالوبر. و نحوه المحقق في المعتبر ايضا.

و أنت خبير بما فيه فان المكاتبة لا تقصرعن المشافهة متى كان المخبر عن كل منالأمرين ممن يوثق به و يعتمد عليه. و اماقوله- و قبله المحقق كما أشرنا إليه- بأنهاإنما تضمنت قلنسوة عليها وبر. إلخ فعجيبغاية العجب فإن الرواية و ان تضمنت ذلكلكنها ايضا تضمنت التكة المعمولة من الوبرو الجواب وقع عن الأمرين.

و بالجملة فتعارض الأخبار المذكورة ظاهرلا ينكر و الأظهر عندي في الجمع هو حمل خبرالجواز على التقية لاستفاضة الأخباربالمنع عموما و خصوصا عما لا يؤكل لحمه، والجمع بالحمل على الكراهة- كما عليه من ذهبالى الجواز كما يظهر من المدارك و مثلهالمحقق في المعتبر- قد عرفت ما فيه في غيرمقام مما تقدم.

/ 443