حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكير من قوله (عليه السلام): «و كل شي‏ءحرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده وبوله و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه فاسدة.الحديث» فإنها شاملة للشعر الملقى علىالثوب، و رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيالمتقدمة في صدر هذا المقام، و هي صريحة فيعدم جواز الصلاة في الشعر و الوبر الملقىعلى الثوب، و صحيحة محمد بن عبد الجبارالمتقدمة في روايات المسألة الثالثة و هيصريحة في جواز الصلاة فيه إذا كان ذكيا.

و المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني(قدس سره) في الروض ان مستنده في ما ذهباليه من الجواز في هذه المسألة هو الجمعبين الروايات المذكورة، حيث انه بعد ذكرالأخبار المذكورة قال: و طريق الجمع حملروايات المنع على الثوب المعمول من ذلك والجواز على ما طرح على الثوب من الوبر، ثمقال و ممن صرح بالجواز الشيخ و الشهيد فيالذكرى و هو ظاهر المعتبر، و جمع الشيخبينها بحمل الجواز على ما يعمل منها مما لاتتم الصلاة فيه وحده كالتكة و القلنسوةكما وقع التصريح به في مكاتبة العسكري(عليه السلام) انتهى.

أقول: فيه انك قد عرفت في ما قدمناه انالأظهر حمل الجواز في صحيحة محمد ابن عبدالجبار على التقية، على انه كيف يتم لهالجمع بذلك و صحيحة محمد بن عبد الجبارالمذكورة قد تضمنت جواز الصلاة في التكةالمعمولة من وبر الأرانب و رواية إبراهيمبن محمد الهمداني المصرحة بالمنع تضمنتالشعر و الوبر الذي يسقط على الثوب، فكيفيتم له الجمع بما ذكره و اخبار المسألة كماترى؟ ما هذه إلا غفلة بعيدة من مثل شيخناالمذكور منحه الله بالرفعة و الحبور. و اماما نقله عن الشيخ من الجمع بين الاخبارالمذكورة بحمل الجواز على ما يعمل منهامما لا تتم الصلاة فيه وحده و المنع فيغيره فهو و ان تم له بالنسبة الى هذهالروايات إلا انه يضعف بما دلت عليهروايتا علي بن مهزيار و احمد بن إسحاقالأبهري من المنع عن الصلاة في الجوارب والتكك المعمولة من وبر الأرانب. و بالجملة

/ 443