حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) «ان عليا (عليه السلام) سئلعن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به» وإطلاق نفي البأس شامل لما نحن فيه.

و (ثالثا)- استلزام ذلك المنع من ثوب يعرقفيه الإنسان نفسه لنفسه و غيره أو ثوب يمخطفيه أو يبصق فيه، و المنع من المصافحة والمعانقة في البلاد الحارة مع العرق فيهماأو أحدهما، و اللوازم كلها باطلة منفيةبالآية و الرواية للزوم الحرج و العسر.

و اما بالنسبة الى ما لا نفس له فلما تقدممن عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور و عدمعد شي‏ء مما لا نفس له في عداد تلكالافراد، و أصالة العدم حتى يقوم الدليلالواضح البيان، و لأن إطلاق الألفاظ فيالأحكام الشرعية انما ينصرف الى الافرادالشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، ولانه لو تم ذلك الزم الحكم بالمنع منالصلاة في الثوب و البدن الذي عليه فضلةالذباب و لزوم الحرج به ظاهر. و يعضد ذلكبابين وجه جواز الصلاة في الحرير الممزوجاتفاقا و ما لا تتم الصلاة فيه و ان كانخالصا على المشهور مع انه من فضلة ما لايؤكل لحمه. و بذلك يظهر لك جواز الصلاة فيالثوب الذي يسقط عليه العسل أو الشمعالمتخذ منه و ما يوضع منه تحت فص الخاتم ونحو ذلك. و الله العالم.

تلخيص‏ قد ظهر مما قدمنا من الأبحاث و ما سيأتي فيالمقام الثالث ان شاء الله تعالى ان ما دلتعليه موثقة ابن بكير المتقدمة من عمومالتحريم في فضلة ما لا يؤكل لحمه لا بد فيهمن ارتكاب التخصيص و التفصيل، فان منه مايجب إخراجه من هذه القاعدة كفضلات الإنسانو فضلات غير ذي النفس السائلة، و منه مايجب استثناؤه للاخبار و إجماع الأصحابكالحرير المنسوج بغيره و نحوه مما سيأتي والخز، و منه ما يجب إبقاؤه‏

/ 443