حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
لكون كل منهما خالصا أو ممزوجا، نعم قامالدليل بالنسبة إلى الحرير و انه متى مزجبغيره مما يجوز الصلاة فيه و نسج معه فكانثوبا واحدا على جواز الصلاة فيه فوجباستثناؤه من روايات المنع مطلقا و بقيغيره على حكم العموم، و إلحاق أحدهمابالآخر محض قياس لا يوافق أصول المذهب فلااشكال بحمد الله المتعال. و يعضد ذلك ماتقدم في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب أوالثعالب فإن الأظهر الأشهر رواية و فتوىهو المنع من الصلاة فيه منسوجا أو ملقى علىالثوب. (المقام الثالث)- في الحرير و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في تحريم لبس الحرير المحض للرجال و بطلانالصلاة فيه، قال في المعتبر: اما تحريملبسه للرجال فعليه علماء الإسلام و امابطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض الحنابلة. أقول: اما ما يدل على تحريم لبسه للرجالفأخبار مستفيضة من طرق الخاصة و العامة،فما ورد من طرق الأصحاب ما رواه الصدوق فيالفقيه عن ابي الجارود عن ابي جعفر (عليهالسلام) «ان النبي (صلّى الله عليه وآله)قال لعلي (عليه السلام) اني أحب لك ما أحبلنفسي و اكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختمبخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، و لا تلبسالقرمز فإنه من أردية إبليس، و لا تركببميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، و لاتلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه»قال في الوافي: القرمز بالكسر صبغ أرمنييكون من عصارة دود يكون في آجامهم، و لعلمعنى الحديث الرداء المصبغ به من أرديةإبليس، و قد مضى نفى البأس عنه في كتابالصلاة و جمع في الفقيه بين الخبرين بأنالمنهي عنه ما كان من إبريسم محض. و ميثرةالفرس بتقديم المثناة التحتانية علىالمثلثة لبدته. و يأتي تمام توضيحه في بابآلات الدواب. انتهى.