حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 7

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجهين (أحدهما)- ان ظاهر كلامه انه انمااستند في منع صلاة النساء في الحرير الى انالرخصة إنما وردت لهن في لبسه و لم تردبجواز صلاتهن فيه. و يرد عليه انه يكفي فيصحة صلاتهن فيه العمومات الآمرة باللباس وستر العورة مطلقا خرج ما خرج بدليل و بقيما بقي، و حينئذ فيجوز لهن الصلاة فيه حتىيقوم دليل على المنع. و (ثانيهما) ان مايؤذن به كلامه- من ان الاخبار الواردةبالنهي عن الصلاة في الحرير المحض شاملةبإطلاقها أو عمومها للرجال و النساء- محلمنع، فإن أكثر الاخبار انما اشتملت علىالسؤال عن الرجل فموردها الرجال خاصة، وصحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان وان دلتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة فيالحرير المحض إلا أنهما مبنيتان على سببخاص و هو القلنسوة التي هي من لباس الرجالخاصة فيضعف الاستناد إليهما في ذلك بحملإطلاقهما على ما يشمل النساء.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظواهر الاخبار فيالمسألة لا تخلو من اختلاف، و منها موثقةابن بكير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام» و قضية الاستثناءجواز لبسهن له في الصلاة.

و قد تقدم في صدر المقام قوله (عليهالسلام) في رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم«و انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء» إلا انه غير صريح في جوازالصلاة، و نحوها رواية ليث المرادي في أمرالرسول (صلّى الله عليه وآله) لأسامة بقسمةحلة الحرير بين نسائه.

و منها- موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا ينبغي للمرأة ان تلبسالحرير المحض و هي محرمة فاما في الحر والبرد فلا بأس» و فيها اشعار ما بعدم لبسهفي الصلاة.

و ما رواه في الخصال بسنده عن جابر الجعفيقال سمعت أبا جعفر (عليه‏

/ 443