حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
السلام) يقول: «ليس على النساء أذان، الىان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباجفي غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجالإلا في الجهاد، و يجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه و حرم ذلك على الرجال إلا فيالجهاد» و الخبر ظاهر في ما ذهب اليهالصدوق. و رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط، الى انقال و انما يكره الحرير المحض للرجال والنساء». و هذه الرواية ان حملت على مجرد اللبس فهيمعارضة بالأخبار المستفيضة و الإجماعالمدعى في جواز لبس النساء له في غيرالصلاة فلا يتم تحريم لبسه عليهن كما فيالرجال، و الأظهر حمل إطلاقها على الصلاةو حينئذ فتكون دالة على ما دلت عليه روايةجابر من التحريم في الصلاة فتكون مؤيدةلقول الصدوق ايضا، فلو استدل الصدوق علىما ذهب اليه بهذه الروايات لكان وجها لا ماذكره من التعليل العليل كما عرفت. و مما يدل على ما ذهب اليه الصدوق ايضا مايأتي في كتاب الحج ان شاء الله من تصريحالأصحاب و الاخبار بأنه لا يجوز الإحرامإلا في ما تجوز الصلاة فيه مع تصريح جملةمن الاخبار المعتمدة بأنه لا يجوز للمرأةالإحرام في الحرير و ان اختلف الأصحاب والاخبار في ذلك ايضا و لكن الترجيحللروايات الدالة على المنع كما يأتيتحقيقه ان شاء الله تعالى، و به يظهر قوةقول الصدوق (قدس سره) هنا، و غاية ما يفهممن موثقة ابن بكير المتقدمة هو الدلالةبالمفهوم و هو ضعيف في مقابلة ما قلنا منالاخبار في الموضعين. و اما حمل بعض مشايخنا لما دل من الاخبارهنا على مذهب الصدوق على الكراهة فلا اعرفله وجها مع عدم المعارض لها صريحا بليؤيدها ما ذكرنا مما يأتي في كتاب الحج انشاء الله تعالى.