حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
«ان النبي (صلّى الله عليه وآله) نهى عنالحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أوأربع» و من طريق الأصحاب بما رواه جراحالمدائني عن ابي عبد الله (عليه السلام)«انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوفبالديباج». و أنت خبير بان الاستدلال بهذه الروايةمبني على كون الكراهة في أخبارهم (عليهمالسلام) بهذا المعنى المصطلح عليه، و هوليس بظاهر فان استعمالها في التحريم أكثركثير فيها، و الحق كما حققناه في ما تقدمان هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة التيلا تحمل على أحد المعنيين إلا مع القرينة،على ان الرواية المذكورة معارضة بما دلعلى تحريم لبس الحرير مطلقا و عدم جوازالصلاة في حرير محض. و اما بالنسبة الى ما عدا ذلك فتدل عليهرواية يوسف بن إبراهيم عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب ان يكونسداه و زره و علمه حريرا و انما كره الحريرالمبهم للرجال» و هي كما ترى دالة علىاستثناء الزر و العلم- كسبب- ما يجعل فيالثوب علامة كطراز و غيره نص عليه فيالمصباح المنير. و يعضد ذلك ما تقدم منالاخبار الدالة على جواز الصلاة في الثوبالذي حشوه قز. و الاحتياط في الاجتناب في الجميع لمايظهر من الصحيحتين المتقدمتين من النهى عنالصلاة في الحرير المحض و عمومهما شامللهذه الأشياء المذكورة. و كون ذلك جوابا عنشيء مخصوص لا يوجب التخصيص لما تقرر منان خصوص السؤال لا يوجب تخصيص عموم الجواببل الجواب باق على عمومه. مع احتمال حملالأخبار المذكورة كملا على التقية، ويؤيده ما ورد في موثقة عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الثوب الذي يكون علمه ديباجاقال لا يصلى فيه» و هي ظاهرة في معارضةالرواية المذكورة بالنسبة إلى العلم، وحملها في الذكرى على الكراهة. و فيه ماعرفت في