فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا: أخرجناهابدليل، ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم
السجود وغيرها أن فيها سجودا واجباوالسجود لا يكون إلا على طهر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنالتيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضييقه، والخوف من فوت الصلاة متى لميتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزه،وباقي
الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفةيجوز تقديمه على دخول الوقت، والشافعي لايجوز ذلك
لكنه يجوزه في أول الوقت، وأبو حنيفةيستحب تأخيره إلى آخر الوقت، والشافعييستحب
تقديمه في أوله.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتكرر. وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هوطهارة
ضرورية، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقتوما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة،وليس
للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل ثناؤه:فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأنه لم يفرقبين أول
الوقت وآخره لأن الآية لو كان لها ظاهريخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه منالأدلة
فكيف ولا ظاهرها ينافي ما نذهب إليه، لأنهجل ثناؤه قال: يا أيها الذين آمنوا إذاقمتم إلى
الصلاة... وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيامإلى الصلاة ثم أتبع ذلك بحكم العادم للماء
الذي يجب عليه التيمم، فيجب على من تعلقبهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول
الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيامإليها فإنا نخالف في ذلك ونقول: ليس لمن
عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت،وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين
ويقولوا أن إرادة الصلاة شرط في الجملةالأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء معوجوده،
وليست شرطا في الجملة الثانية التيابتدأوها وإن كنتم مرضى وذلك لأن الشرطالأول لو لم
يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب علىالمريض أو المسافر إذا أحدثا التيمم وإنلم يريدا
الصلاة وهذا لا يقوله أحد.