سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






القول الجديد: يستغفر الله ولا كفارةتلزمه.


وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ومالكوربيعة والليث بن سعد، وحكى المزني عن
محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أونصف دينار. ودليلنا الاجماع المعتمد عليهفي كل
المسائل.


ومما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عنالنبي (ص) أنه قال: من
أتى أهله وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفدينار، فليس لهم أن يحملوا ذلك على
الاستحباب لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضيالوجوب ولأنهم لا يستحبون هذا المبلغ
المخصوص لأجل هذا الوطء، وإنما يستحبونالصدقة على الإطلاق، والخبر يقتضي خلاف
ذلك.


فإن قيل: الخبر الذي عارضتم به يقتضيالتخيير بين دينار ونصف دينار.


قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أولالحيض، وبنصفه إن وطئ في وسطه،
ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارةأن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من
ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارتهوالواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده
فكفارته أنقص وكفارة الواطئ في نصف الحيضمتوسطة بين الأمرين.


مسألة:

ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بجوازأن يطأ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم
الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجةإليه ولم يفرقوا بين جواز ذلك في مضى أكثر
الحيض أو أقله.


ووافق الشيعة في ذلك داود وقال بمثلقولها، وأبو حنيفة وأصحابه يجوزون له أنيطأها
قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلكبعد مضى زمان أكثر الحيض، وإن كان في
ما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأنتغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة. وقال
الشافعي: ليس له أن يطأها حتى تغتسل على كلحال.


دليلنا الاجماع المتقدم، وقوله تعالى:والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم

/ 347