مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن مسحالوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. فإن باقيالفقهاء يوجبون الاستيعاب.
والإمامية وإن اقتصرت في التيمم على ظاهرالكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن
الأوزاعي مثله، والذي يدل على ما ذكرناهمضافا إلى الاجماع هو قوله تعالى: فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم، ودخول الباء إذا لم يكنلتعدية الفعل إلى المفعول لا بد له منفائدة
وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد ارتفاعالتعدية به إلا التبعيض.
وأيضا: فإن التيمم طهارة موضوعهاللتخفيف، ولا يجوز استيعاب الأعضاء فيها
كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذاكانت في عضوين وكانت الطهارة الأخرى فيأربعة.
مسألة:
ومما يشتبه انفراد الإمامية به القول: بأنأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.وقد روي من بعض الجهات عن مالك مثل ذلكبعينه، وفي روايات أخرى أنه لا يوقت،
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقلالطهر خمسة عشر يوما، دليلنا الاجماعالمتقدم.
وأيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها وهيعشرة أيام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى
الزيادة عليها الدلالة، ولا حجة في ذلكتعتمد. وأيضا فإن قولنا أحوط للعباداتلأنا نوجب
على المرأة عند مضى عشرة أيام على انقطاعالدم الصلاة والصوم وهم يراعون مضى
خمسة عشر يوما، فقولنا أولى في الاحتياطللعبادة وأشد استظهارا فيها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: الإيجاب على منوطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربعدينار. ومن عداهم يخالف في هذا الترتيب،
لأن ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفارةبالوطئ في الحيض يذهب إلى أنه يجب أن
يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال الشافعيفي قوله القديم: يجب أن يتصدق بدينار، وفي