سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أو ما ملكت أيمانهم، وقوله جل وعز: فأتواحرثكم أنى شئتم، وعموم هذه الظواهر يتناول
موضع الخلاف.


وأيضا قوله عز وجل: ولا تقربوهن حتىيطهرن، ولا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع
الدم دون الاغتسال وجعل انقطاع الدم غايةيقتضي أن ما بعده بخلافه.


وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة فيمسائل الخلاف، وبلغنا غايته و ذكرنا
معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جلثناؤه: حتى يطهرن، فإنها قرئت بالتشديد "ومع
التشديد " فلا بد من أن يكون المراد بهاالطهارة بالماء وأجبنا عنها.


مسألة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن أكثرالنفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر
يوما. لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك،فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث
بن سعد إلى أن أكثره أربعون يوما، وذهبمالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوما،وحكى
الليث أن في الناس من يذهب إلى أنه سبعونيوما، وحكي عن الحسن البصري أن أكثر
النفاس خمسون يوما.


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتردد ذكره، وأيضا فإن النساء يدخلن في
عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما تخرجالنفساء بالأيام التي راعتها الإماميةبإجماع الأمة
على خروجها، وما زاد على هذه الأيام لادليل قاطع يدل على اخراجها من العموم،والظاهر
يتناولها. وأيضا فإن الأيام التي ذكرناهامجمع على أنها نفاس وما زاد عليها لا يجوزإثباته
نفاسا بأخبار الآحاد والقياس لأنالمقادير الشرعية كلها لا يجوز إثباتهاإلا من طريق
مقطوع به، وقد تكلمنا في هذه المسألة فيجملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف.


مسألة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوبترتيب غسل الميت، وأن يبدأ برأسه
ثم بميامنه ثم بمياسره. والدليل على صحةذلك إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم.


/ 347