وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة فكلمن أوجب ذلك أوجب ترتيب
غسل الميت، فالفارق بين المسألتين يخالفإجماع الأمة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: استحبابهم أنيدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل طول كل واحدة عظمالذراع. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم
يعرفوه، دليلنا على ذلك الاجماع المتقدمذكره.
وقد روي من طرق معروفة أن سفيان الثوريسأل يحيى بن عبادة المكي عن التخضير
فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسولالله (ص) فقال: خضروا
صاحبكم فما أقل المتخضرين يوم القيامة،قالوا: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء
توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة. وقدقيل: أن الأصل في الجريدة أن الله تعالى
لما أهبط آدم (ع) من الجنة إلى الأرضاستوحش وشكا ذلك إلى جبرئيل (ع)
وسأله أن يسأل الله جل ثناؤه أن يؤنسه بشئمن الجنة، فأنزل الله جل وعلا عليه
النخلة فعرفها وأنس بها ولذلك قيل: أنالنخلة عمتكم، لأنها كانت كالأخت لآدم (ع)
فلما حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معيمن هذه النخلة شيئا في قبري فجعلت
معه الجريدتان، وجرت السنة بذلك، وليسينبغي أن يعجب من ذلك فالشرائع المجهولة
العلل لا يعجب منها وما العجب من ذلك إلاكتعجب الملحدين من الطواف بالبيت ورمى
الجمار وتقبيل الحجر، ومن غسل الميتنفسه، وتكفينه مع سقوط التكليف عنه.