سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعونرطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا،وأروي: أربعون دلوا، اللهم إلا أن يتغير اللون أوالطعم أو الرائحة فينزح حتى يطيب. وروي: لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أوحيوان له دم. وقال العالم (ع): وإذا سقط النجاسة فيالإناء لم يجز استعماله، وإن لم يتغيرلونه أو طعمه أو رائحته مع وجود غيره، فإن لميوجد غيره استعمل اللهم إلا أن يكون سقطفيه خمر فيتطهر منه ولا يشرب إلا إذا لم يوجدغيره، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقتالضرورة والتيمم. وكلما تغير فحرم التطهير به جاز شربه فيوقت الضرورة، وكل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه مثلماء الورد وماء القرع ومياه الرياحينوالعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفرانوماء الخلوق وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب. وماء المطر إذا بقي في الطرقات ثلاثة أيامنجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي: أن طينالمطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو، وإن شرب من الماء دابة أو حمارأو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزع أوفأرة، فإن وقع فيه وزع أهريق ذلك الماء،وإن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناءثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف، وإن وقع فيه فأرة أو حية أهريقالماء، وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب منذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي وقليلهوكثيره بمنزلة واحدة، وإن وقعت فيه عقربأو شئ من الخنافس أو بنات وردان أو الجراد وكلما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوءمنه مات فيه أم لم يمت. وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجسالماء ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعا وليتيمم. وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه،وأكبر ما يقع فيه انسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا، وأصغر ما يقع الصعوة فانزحمنها دلوا واحدا وفيما بين الصعوةوالإنسان على