الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليهإعادة الوضوء وهو القول المتقدم للشافعيوبه قال الأوزاعي في بعض الروايات وربيعة بن أبيعبد الرحمن وابن حنبل وقال مالك وابن أبي ليلى والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجبعليه أن يستأنف وإن فرق بعذر جاز أن يبني عليه والتفريق المتعمد عنده أن يغسل وجههولا يغسل يديه مع وجود الماء ويمكنه منهحتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أنينقلب الماء أو يجد منه دون الكفايةفيتشاغل بطلب الكفاية وقال أبو حنيفة وأصحابهيجوز تفريق الوضوء وهو مذهب سعيد بنالمسيب وعطاء والحسن والثوري وداود، به قالالشافعي في الجديد وروي أيضا عن الأوزاعيدليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكررذكره، ما روي عنه (ع) من أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةإلا به فلا يخلو من أن يكون (ع) وإلى بين الوضوء أو لم يوال فإن لم يكن والى أدى ذلكأن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به وهذا خلاف الاجماع فثبت أنه (ع) والى وبينأن خلافه لا يجوز وروى أبو داود في كتاب السنن عنه (ع) أنه رأى رجلا توضأ وفيقدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء وأمره (ع) بأن يعيد الوضوء والصلاة ومن قالإن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية على وجوبالموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور علىالفور بغسل يديه وكذلك باقي الأعضاء. المسألة الرابعة والثلاثون: لا يجوزالمسح على الخفين مع القدرة على غسلالرجلين ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة هذا صحيحولا يجوز عندنا المسح على الخفين ولا الجوربين ولا الجرموقين في سفر ولاحضر مع الاختيار وقد وافقنا في ذلك جماعةمن السلف فيهم صحابة وتابعون واختلفتالرواية عن مالك فروى ابن القسم عنه ضعف المسح على الخفين وحكى ابن المنذر عن بعضأصحاب مالك أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين وقدروي عنه جوازه إلا أنه لم يحد في ذلك حداكما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيموالمسافر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريوالأوزاعي