استكمال عشرة أيام بيض، فهو ما بقي منالحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية،فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثلأيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أوقبله. ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكونمجتازة ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلةوتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم، وإذارأت يوما أو يومين فليس ذاك من الحيض ما لم ترثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضيالصلاة التي تركتها في اليوم واليومين، وإن رأتالدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر وتحتشيوتغتسل، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها، كل صلاة بوضوء. وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاةالليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف وسألصلت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلاوتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلاوتعجل العشاء الآخرة. فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة،ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها، وإذا رأت الصفرة فيأيام حيضها فهو حيض، وإن رأت بعدها فليس من الحيض. وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيضفعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو مثلرأس الذباب لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا أرادت المرأة أن تغتسل منالجنابة فأصابها الحيض، فلتترك الغسل حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداللجنابة والحيض، وإذا رأت الصفرة أو شيئامن الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفعرجلها اليسرى - كما ترى الكلب إذا بال - وتدخل قطنة، فإن خرج فيها دم فهي حائض وإنلم يخرج فليست بحائض. وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة - فربماكان في فرجها قرحة - فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها، فإن خرج الدم منالجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج