الطهر دم استحاضة فإن كانت عادتها فيالحيض مستقرة ومختلفة في الطهر فكل دمتراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة وما تراهبعدها إن كان غليظا حارا فهي حائض وإن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغغاية عادتها في الطهر ثم هي حائض. وأما المختلطة فهي التي لا تعرف زمانحيضها من طهرها ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتحيض بأيام حيضهن وتستحيض بأيامطهرهن، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فإذا أقبل الدمالأحمر الغليظ الحار فهي حائض، وإذا أدبرإلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة،فإن كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقية. وأما المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدم أنتشدد وتصوم وتصلي فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فليس بحيض وإن استمر ثلاثا فهي حائض،وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض، فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضةإلى تمام العشر الثاني، فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتهاأيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة. ويلزم الحائض أن تمنع زوجها نفسها ويجبعليه اعتزالها، فإذا طهرت - وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر عليها زماناوتخرج نقية - فتغتسل. وأما الاستحاضة فهو الدم الحادث في زمانالطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحا أن تتوضأ لكل صلاة وتغير الشداد،وإن كان ينقب الشداد ولا يجري فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات،وإن كان ينقبه ويجري عليه فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسلللمغرب والعشاء الآخرة، فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر يجبعليها ما يجب على الطاهر ويحل لها ومنها مايحل لها ومنها. وأما النفاس فهو الدم الحادث عقيبالولادة، فإذا انقطع عنها في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصامت وصلت، وإن استمربها صبرت عشرا فإن رأت بعد العشر دما فعلت فعل المستحاضة، ويلزم الحائضوالنفساء قضاء الصوم والصلاة، وأما مسالميت