سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلىالكعبين - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء، فإن مسح غير الجهةالمشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدينبالزيادة عليها بطل الوضوء.

والترتيب: وهو أن يبدأ بوجهه ثم يدهاليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فإن خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فإنلم يفعل فلا وضوء له.

والموالاة وهي أن يصل توضئة الأعضاءبعضها ببعض، فإن جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.

والمسنون: وضع الإناء عن اليمين، وغسلاليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ومن البول مرة ومن الغائط مرتين،والمضمضة، والسواك، والاستنشاق، وتثنيةالغسل في الوجه واليدين وذكر الله والصلاة علىمحمد وآله (ص)، والتفرد به. ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقينمن فعله متكامل الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث، ولا تصحالصلاة إلا بطهارة متيقنة فمتى شك فيها استأنفها، ولا يجوز له تثليث الغسل علىحال فإن ثلث فسد الوضوء.

والأغسال على ضربين: مفروض ومسنون.فالمفروض ثمانية أغسال: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضةالمخصوصة، وغسل مس الميت.

وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة.ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل وغسل ما على الجسم منالنجاسة.

وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسلبصفة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على وجه القربة، ثم غسل الرأس فيالجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمنمن العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الأيسركذلك، ويختم بغسل الرجلين. فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبعبإراقة الماء على صدره وظهره، وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه ليصل الماءإلى البشرة، فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير فليحركه ليدخلالماء تحته، وإن كان ضيقا لا يتحركفلينزعه.

والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة.وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت له الصلاة

/ 347