سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من بطنه ويلف غاسله على يده خرقة ويصبغيره الماء من فوق يديه، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك، ثم تبدأبرأسه فتغسله بالماء غسلا نظيفا ثم اغسل جسده كله إلى رجليه بالحرض والسدر غسلانظيفا وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ولا تقطع الماء عنه،ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات، ولا تقعده إن صعب عليك.

ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمنومد يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث تبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلىقدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء وإياك أن تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الأيمنليبدو لك الأيسر وضع يدك اليسرى على جنبهالأيسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمهولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهرهوامسح بطنه مسحا رفيقا واغسله مرة أخرى بماء وشئمن الكافور واطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسل الأول، ثم خضخض الأواني التي فيهاالماء واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسحبطنه في الثالثة، وقل وأنت تغسله: عفوك عفوكفإنه من قالها عفا الله عنه، وعليك بأداءالأمانة فإنه روي عن أبي عبد الله (ع) أنه: من غسلميتا مؤمنا فأدى الأمانة غفر له، قيل:

وكيف يؤدى الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى،فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديكمن المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليهثوبا تنشف به الماء عنه.

ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميتمن غسله في كنيف ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة، ولاتقلم أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئا منشعره فإن سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه،ولا تسخن له ماءا إلا أن يكون الماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك، ولايكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا، ثمتضعه في أكفانه واجعل معه جريدتين: أحدهما عندترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه و الأخرى عند وركه، وروي: أن الجريدتين كلواحدة بقدر عظم الذراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذينوالأخرى تحت أبطه الأيمن ما بين القميصوالإزار، وإن لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس أنيكون من غيره بعد أن يكون رطبا.

وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشقالأيسر وتمد على الأيمن ثم تمد الأيمن علىالأيسر وإن

/ 347