نزح منها عشر دلاء. فإن وقع فيها حبة أو وزغة أو عقرب فماتتفيها نزح منها ثلاث دلاء، وإن ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن وقع فيهادم وكان كثيرا نزح منها خمسون دلوا، وإنكان قليلا نزح منها عشر دلاء. وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائموالطيور فإنه لا بأس بروثه وذرقه إذا وقعفي الماء إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه إذا وقعفي البئر وجب نزح خمس دلاء منها. ومتى وقعشئ من النجاسة في البئر أو مات فيها شئ منالحيوان فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجبنزح جميع ما فيها من الماء، فإن تعذر ذلك نزحمنها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة. وهذه المياه التي ذكرناها متى لحقها حكمالنجاسة فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولا غسل الثوب ولا في إزالةالنجاسة ولا في الشرب، فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلى بذلكالوضوء وفي تلك الثياب وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماءطاهر وإعادة الصلاة سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن إذا كان قد سبقهالعلم بحصول النجاسة فيها، فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها لم يجبعليه إعادة الصلاة ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل اللهم إلا أن يكونالوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوبوإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فإن كان قد مضىالوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة. فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة فيعجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته، ولا بأسباستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورةإليها ولا يجوز ذلك مع الاختيار. ومتى لم يجد الانسان لطهوره سوى هذهالمياه النجسة فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء، ومتى حصل الانسان عندغدير أو قليب ولم يكن معه ما يغرف به الماء لوضوئه فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاجإليه وليس عليه شئ، فإذا أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماءفليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به.